احكام رمضانية

تجد في هذا الموضوع كل ما تحتاجه من احكام الصيام وفقا لفتاوى المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني اطال الله بقاءه.

Arrow-3Dالموضوع مخرج بهيئة PDF قياس A4 اسود وابيض للنشر السريع انقر هنا للتحميل.

 على من يجب الصِّيام في شهر رمضان:

يجب الصيام في شهر رمضان على كل من تحققت فيه الأمور التالية:
أولا: البلوغ الشرعي، وهو ان يصل الإنسان إلى سن التكليف، وهو في البنت اكمال تسع سنين هلالية، وفي الولد إكمال خمسة عشر سنة هلالية ولكن لو ظهرت علامات البلوغ في البنت أو الولد قبل ذلك وجب عليه الصوم. غير البالغ لا يجب عليه الصيام ولكن إذا صام فهو مأجور عليه ولو كان ذلك جزءا من النهار.
ثانيا وثالثا: العقل، وعدم الإغماء: فلا يجب الصيام على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النَّهار، ولكن لو اعترضه الإغماء وسبقت نيّة الصيامِ منه قبل طلوع الفجر ثم فاجأه الإغماء في أثناء النهار وجب عليه (على الأحوط لزوما) إتمام الصيام بقية النهار، وإن فاجأه قبل أن ينوي الصيام من الليل بأن فاجأه من الليل حتى طلع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق في الصباح كما لا يجب عليه القضاء.
رابعا: نقاء المرأة من دم الحيض والنّفاس في تمام النهار، وسيأتي تفصيلٌ أكثر في أحكام الحائض في شهر رمضان.
خامسا: عدم التضرر بالصوم ضرراً يهتم به العقلاء: وهو قسمين:
الأول: تضرر صحي، كأن يؤدي إلى مرضه أو يتسبب بشدّةِ المرض أو تأخُّر الشِّفاء أو الإصابةُ بمرض آخر أو أن الطبيب فرض المريض نظاما دوائيا وكان الصوم مانع عنه ومخل بالشِّفاء، وأما الحامل التي تتضرر هي أو ما في بطنها بالصوم أو المُرضعة التي انحصر بها الإرضاع ويتسبب الصوم بقلة لبنها ويتضرر رضيعها لا يجب عليهما الصيام وعليهما دفع الفدية والقضاء بعد ذلك.
■ المريض الذي يضُر الصوم به لا يصح منه الصوم حتى لو صام فيجب عليه القضاء فيما بعد.
■ المريض الذي لا يسبب له الصوم أي ضرر يجب عليه الصوم.
الثاني: كل ضرر معتد به في النفس أو العرض أو المال للخوف من سلطان ظالم أو غيره.
سادسا: عدم الوقوع في الحرج الشديد البالغ حدا لا يتحمل عادة. كمن يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه فيسبب له ضعفا لا يطيق معه العمل أو يعرِّضه للعطش الشديد الذي لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء وهو لا يستطيع التوقف عن العمل أو الارتزاق من عمل آخر أو على مال موفور أو دين، فحكمه أن يقتصر على الحد الأدنى من الأكل والشرب ويجب عليه القضاء فيما بعد شهر رمضان. مجرد الاحساس بالضعف بشكل عام لا يسوغ الإفطار مطلقا.
سابعا: الحضر وما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تقصر فيه الصلاة ولا يصح منه، ويجوز له التملي من الطعام والشراب على كراهية، ويجب عليه قضاء ما فاته في السفر بعد شهر رمضان، ويعتبر الإنسان مفطراً إذا سافر قبل الزَّوال، ولو رجع المسافر قبل الزَّوال ولم يتناول مفطراً وجب عليه الصيام بأن يكمل إمساكه إلى الليل، وأما لو سافر بعده فيجب عليه إتمام الصيام إلى الليل.
يستثنى من الحكم السابق من كان في سفر لا تقصر فيه الصلاة مثل كثير السفر والمقيم عشرة أيام ومن مضى عليه ثلاثون يوما وهو متردد في مكان ما ومن كان في سفر المعصية.

 كيف نصوم شهر رمضان:

لتحقيق الصِّيام في شهر رمضان على من وجب عليه لابد من أمرين:
أولا: النية وهي أن ينوي الصوم تخضُّعا وقربةً إلى الله تعالى، وتكفي لصوم شهر رمضان نيةٌ واحدة من أوله فالمهم أن يكون ناويا لكل يومٍ من أيام شهر رمضان الصوم قربةً إلى الله تعالى.
ثانيا: الإمساك والاجتناب عن أمور تسمى بـ (المفطرات):
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الصادق وهو وقت صلاة الصبح إلى غروب الشمس وهو وقت صلاة المغرب ودخول الليل، وأما المفطرات فهي:
ـ الأكل والشرب وإن كانا قليلين. (ما يبقى من الأكل بين الأسنان لا يجوز ابتلاعه).
ـ تعمد الجنابة، سواء بالمباشرة الزوجية أو خروج المني.
ـ تعمد القيء، ولو مع الاضطرار لمرض ونحوه، أما إذا فاجأه فلا يبطل صومه.
ـ الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد وأما بالجامد (التحاميل) فلا يبطل الصوم.
ـ الكذب على الله عز وجل ورسوله والأئمة من آله.
ـ إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، ومنه التدخين بالتبغ وغيره، وأما الأبخرة المتصاعدة من القدور والمطاهي التي تملأُ الأنفَ والفمَ أثناء عملية الطبخ فلا تعتبر من المفطرات.
ـ تعمد البقاءِ على الجنابة حتى يطلع الفجر، فيجب المبادرة الى الغُسل من الجنابة قبل طلوع الفجر.
ـ تعمد بقاء الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم والنقاء من دون الغُسل حتى يطلعُ الفجر الصادق وسيأتي تفصيل أكثر في أحكام الحائض في شهر رمضان.
ـ رمس الرأس في الماء ليس من المفطرات حسب فتوى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بل هو من المكروهات كراهية شديدة.

 أحكام الصيام:

1. جميع المفطرات المذكورة إنما تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم فلو أكل أو شرب المكلف غافلا وناسياً أو دخل إلى جوفه قهراً لم يبطل صومه على تفصيل سيأتي، وكذلك لو جاء بأحد المفطرات جاهلا بها لم يفسد صومه أما إذا أتى بالمفطر وكان شاكاً ومتردداً في مفطريَّته فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة.
2. من ارتكب إحدى المفطرات عامداً عالماً كان عند الله آثما وصومه باطل وعليه التوبة والاستغفار والقضاء بعد شهر رمضان، وأما الكفارة فتجب في أربعة: تعمد الأكل أو الشرب أو الجُماع، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً كل واحد بمد (750 غرام) أو تحرير رقبة مخيَّر بين ذلك. الإفطار في نهار شهر رمضان على المحرم كشرب الخمر أو الزِّنا المحرّم يوجب كفارةَ الجمع بين الأمور الثلاثة المتقدمة.
3. من أبطل صومَه بارتكاب شيءٍ من المفطرات يجب عليه الامساك بقية الوقت الباقي الى الليل.
4. إذا شكَّ في طلوعِ الفجر (الشك هو الاحتمال وعدم اليقين) جاز له استعمال المفطر من دون فحص وتأكُّد لكن إذا تبيَّن طلوع الفجر فإن كان قد فحص بنفسه ولم ير الفجر صح صومه وإلا بطل ولا كفارة عليه.
5. إذا شك في دخول الليل لا يجوز له الإفطار، وإن أفطر أثم فإن تبين بقاء النهار بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، أما إذا اعتقد دخول الليل بناء على اليقين أو الحجة المعتبرة فأفطر ثم تبين أنه لم يدخل فلا إثم عليه ولا كفارة وعليه القضاء فقط.
6. يجوز للصائم المضمضة لأجل الوضوء أو لأغراض أخرى بشرط أن يبصق جميع الماء الذي في فمه ولكن إذا أدخل الماء في فمه بقصد المضمضة لغير الوضوء ثم دخل إلى جوفه قهرا بطل صومه ولا كفارة عليه أما لو كانت المضمضة لوضوء الفريضة فلا يبطل صومه.
7. البُصاق المجتمع في الفم يجوز بلعه وكذا ما يصعد من الصدر إلى الفم.
8. يجوز زرق الابر وكذا المصل (المغذي).

 أحكام المجنب في شهر رمضان:

1. من أجنب ليلا فهل يجوز له النوم قبل الاغتسال من الجنابة؟
لايجوز له النوم قبل الاغتسال إن لم يكن واثقا (متأكدا) بأنه سوف يستيقظ ويغتسل قبل طلوع الفجر، فإن نام ناوياً الاستيقاظَ والاغتسالَ (ولكنه غير متأكد) فلم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر فعليه صيام ذلك اليوم وقضائه بعد شهر رمضان.
وأما إذا كان واثقاً من الاستيقاظ والاغتسال قبل طلوع الفجر فيجوز له النوم وإن اتفق ولم ينتبه فصومه صحيح ولا شيء عليه.
2. المجنب الذي لم يتمكن من الاغتسال بالماء للمرض أو لضيق الوقت يجب عليه التيمم بدلا من الغسل.
3. من أجنب في نهار شهر رمضان بالإحتلام (في النوم) لا يضر ذلك بصحة صومه ولا يجب عليه المبادرة فوراً للغُسل ويجوز له تأخيره.
4. من أجنب ليلا ثم نسيَ الغُسل حتى طلع الفجر فعليه الإمساك إلى الليل وقضائه بعد شهر رمضان والاغتسال لليوم الذي يليه، وأما من أجنب ليلا ولم يعلم بجنابته حتى طلع الفجر فصومه صحيح ولا شيء عليه وكذلك إن علم بالجنابة ولكن اعتقد نسياناً الاغتسال وبانَ بعد طلوع الفجر عدمه.

 أحكام الحائض والنَّفساء في شهر رمضان:

1. لو بدأ الحيضُ أو النفاسُ قبل غروب الشمس ولو بقليل اعتبرت مفطرة حتى انقطاع الدم والنقاء.
2. لو انقطع الدم عن الحائض والنفساء بعد طلوع الفجر اعتبرت مفطرة ذلك اليوم.
3. يجب على الحائض والنَّفَساء إذا انقطع دمها ونقت المبادرةُ إلى الغُسل قبل أن يطلع الفجر الصادق ولو توانت في الغُسل حتى طلع الفجر كانت آثمة ويبطل صومها وعليها الإمساك ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد.
وإن نسيت الغُسل حتى طلع الفجر لم يضر ذلك بصحة صومها.
4. إذا حصل النَّقاء في وقت لا يسع معه الغُسل تيممت ومع عدم الوقت الكافي لذلك يصح صومها وكذا إن لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر.
5. يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان أيام الحيض والنفاس بعد شهر رمضان.

لمن يرخص الإفطار في شهر رمضان:

وردت الرُّخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة بشرط تعذُّر الصوم عليهما وكذا ذو العطاش.
وأما لو كان الصوم عليهما حرجيّا وفيه مشقة معتدٌّ بها فيرخص لهما الإفطار ولكن عليهما الفدية عن كل يوم مد (750 غرام) من الطعام للفقراء، ومنهم الحامل التي يضر بها الصوم أو بما في بطنها وكذا المرضعة القليلة اللبن إذا انحصر الإرضاع بها يرخص لهما الإفطار ولكن يجب عليهما الفدية والقضاء فيما بعد.
عدد الزوار: 647

معلومات الاصدار

الناشر: مركز فجر عاشوراء الثقافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *